اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التعليقة للقاضي حسين

القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
وإن وجد من يبيعه بأكثر من ثمن المثل، فعليه أن يشتريه، وليس له أن يكابره، ويقاتله عليه، وهل تلزمه الزيادة على ثمن المثل إذا اشتراها بالزيادة أم لا؟
فيه وجهان:
أحدهما: بلى، لأن هذا عقد جائز صدر من أهله، فيجوز كما لو باعه غير الماء بأضعاف ثمنه.
والثاني: لا يجوز: لأنه كالمكره في قبول هذه الزيادة في حال وجوب شراء الماء عليه، فلم ينعقد البيع في حق الزيادة، لكونه مكرها في ذلك.
فأما إذا لم يبعه صاحبه منه لا يخلو.
أما إن كان صاحبه محتاجًا إليه، أو لم يكن محتاجًا إليه، فإن لم يكن محتاجا إليه يجوز له أن يكابره، ويأخذ منه الماء لكلبه، ودابته، كما يأخذ منه الماء لنفسه، وإن أبي الدفع إلى صاحب الماء يكون هدرًا.
457
المجلد
العرض
32%
الصفحة
457
(تسللي: 359)