اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التعليقة للقاضي حسين

القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
وأما وجه قوله الجديد: ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ومن رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه، وفي رواية يوشك أن يخالط الحمى.
والمعنى فيه أنه ربما كان الزوج شابًا شبقًا، فحمله عليه شدة شبقه، وفرط شهوته على مجامعتها فيقع في الحرام، فيمنع عنه كي لا يقع في الحرام.
إذا ثبت أن الوطء حرام، فلو استحله يكفر بذلك، لأنه خالف نص التنزيل، ولكن لو ارتكبه تهاونًا به يعصي، ويأثم ويستغفر الله تعالى لا يلزمه شيء على الصحيح من المذهب، وقوله الجديد.
وقال في القديم: يلزمه شيء على ما روى عن الصحابة ﵃، فإنه روى عن عمر أنه قال: يلزمه إعتاق رقبة.
وروى عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا، عليه ومرفوعًا عنه إلى النبي ﷺ أنه قال: ولو وطئها والدم غبيط فليتصدق بدينار ولو وطئها في آخر الدم فليتصدق بنصف دينار.
والصحيح قول الجديد.
وإذا حكمنا بتحريم الوطء، فإنما يرتفع التحريم إذا انقطع دمها واغتسلت لقوله تعالى حتى يطهرن، يعني ينقطع حيضهن: فإذا تطهرن، يعني اغتسلن، فأتوهن هذا شرط، والعرب تستحسن إتباع الشرط الشرط، كما لو قال الزوج لامرأته، لا تكلمي زيدا فإذا كلمت زيدًا، ودخلت الدار، فأنت طالق، فإنما يقع الطلاق عليها عند وجود شرطين كذا هذا.
543
المجلد
العرض
39%
الصفحة
543
(تسللي: 434)