اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التعليقة للقاضي حسين

القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
(إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتا) أي: واجبًا مؤقتا.
وقوله تعالى: (فسبحان الله حين تمسون) وقوله تعالى: (حين تمسون) أراد به صلاة المغرب والعشاء.
وحين تصبحون أراد به: صلاة الصبح وعشيا، اراد به: العصر، وحين تظهرون أراد به الظهر.
وقيل: حين تمسون العصر وعشيا العشائين.
وقوله تعالى:) أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (يدخل فيه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
وقوله: (وقرآن الفجر) اراد به: صلاة الصبح.
وقوله تعالى: (وأقم الصلاة طرفى النهار) أراد بأحد طرفيه: الصبح والظهر، وبالآخر العصر والمغرب، (وزلفا من الليل) أراد به: صلاة العشاء، والدليل عليه من جهة الخبر ما روى اب عباس أن النبي ﷺ قال: أتاني جبريل عند باب الكعبة مرتين.
وفي رواية: أمني جبريل عند باب الكعبة مرتين، فصلى بي الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس.
وفي رواية: حين زاغت الشمس، والعصر حين صار ظل كل شيء مثله، والمغرب حين غربت الشمس. وفي رواية: حين حل فطر الصائم، والعشاء حين غاب الشفق، والصبح حين طلع الفجر الصادق، وصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، والعصر حي صار ظل كل شيء مثليه، والمغرب في الوقت الذي صلاه في اليوم الأول، والعشاء حين ذهب ثلث الليل.
614
المجلد
العرض
45%
الصفحة
614
(تسللي: 505)