اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التعليقة للقاضي حسين

القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
وفي إمكان الطهارة وجهان، وهل يعصي بترك الفعل في أول زمان الإمكان أم لا؟ إذا مات فوجهان:
أحدهما: بلى، كما في الحج.
والثاني: لا؛ لأن آخر الوقت معلوم فلا ينسب إلى التفريط بالتأخر، بخلاف الحج، فإن آخر العمر غير معلوم، فالتأخير فيه إنما يجوز بشرط السلامة ولا خلاف أنه لو درك من أول الوقت دون قدر إمكان فعل الصلاة لا يلزمه شيء حتى لو مات لا يصير عاصيًا، ولا فرض في ذمته.
وقال أبو حنيفة: لا تجبر الصلاة بأول الوقت ولو أداها يسقط عنه الفرض، ثم اختلفوا فيه.
منهم من قال: إنها إذا أديت في أول الوقت وقعت نفلًا، لكنها يسقط بها الفرض وهي تمنع وجوب الفرض.
وهذا لا يصح لأنه يؤدي إلى يعيش الإنسان مائة سنة لا يصلي لله فيه فرضًا، ولا يؤاخذ به، وأيضًا فإنه لا يجوز أن يصير النفل فرضًا في الأصول في إسقاط الفرض.
ومنهم من قال: وقعت موقوفًا، فإن بقي إلى آخر وقت الصلاة تبين أنها وقعت فرضًا، وإن مات تبين أنها وقعت نفلًا.
ومنهم من قال: يجب في جزء من أجزاء الوقت من أوله إلى آخره، فإذا أداها وقعت فرضًا، كالمعسر إذا حج وقع فرضًا، وإن لم يكن واجبًا عليه. ومنهم من قال: يتعين عليه بفعله، كالأشياء الثلاثة في الكفارة، والله أعلم بالصواب.
634
المجلد
العرض
47%
الصفحة
634
(تسللي: 525)