التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
على الفلاح مرتين: الصلاة خير من النوم مرتين، وإنما سمى تثويبًا، لأنه يثوب ويرجع من دعائه للناس إلى الصلاة إلى دعائه للناس إلى الصلاة، لأن قوله: حي على الصلاة دعاء لهم الصلاة، ثم بعد الفرغ عن الحيعلتين عاد إلى عائهم إلى الصلاة بقوله: الصلاة خير من النوم.
وكرهه الشافعي في الجديد، وعلل بأن أبا محذورة لم يحكه، وإنما قال ذلك لأن الشافعي ﵀ اعتمد في الأذان على أذانه، والصحيح أن التثويب مستحب قولا واحدًا؛ لما روى أن النبي ﷺ تأخر عن الصلاة ذات يوم، فجاء بلال إلى حجرته، وقال الصلاة، وفي رواية: الصلاة خير من النوم، فقال له النبي ﷺ، اجعلها في أذان الصبح.
وفي رواية: اجعلوها في أذانكم.
وروى عن علي، ﵁، التثويب، روى أنه كان يقول: حي على خير العمل وبه أخذت الشيعة.
ويحمل قوله في الجديد على أنه لم يبلغه الخبر.
واختار المزني في التثويب: واحتج بأن فيه زيادة، والأخذ بالزيادة في العبادات أولى، ولهذا أخذ الشافعي في التشهد بقول ابن عباس، لأن فيه زيادة، وأخذ.
وكرهه الشافعي في الجديد، وعلل بأن أبا محذورة لم يحكه، وإنما قال ذلك لأن الشافعي ﵀ اعتمد في الأذان على أذانه، والصحيح أن التثويب مستحب قولا واحدًا؛ لما روى أن النبي ﷺ تأخر عن الصلاة ذات يوم، فجاء بلال إلى حجرته، وقال الصلاة، وفي رواية: الصلاة خير من النوم، فقال له النبي ﷺ، اجعلها في أذان الصبح.
وفي رواية: اجعلوها في أذانكم.
وروى عن علي، ﵁، التثويب، روى أنه كان يقول: حي على خير العمل وبه أخذت الشيعة.
ويحمل قوله في الجديد على أنه لم يبلغه الخبر.
واختار المزني في التثويب: واحتج بأن فيه زيادة، والأخذ بالزيادة في العبادات أولى، ولهذا أخذ الشافعي في التشهد بقول ابن عباس، لأن فيه زيادة، وأخذ.
656