التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
دليلنا: ما روي أن النبي ﷺ قال لرباح مولى ابن عباس: مكن جبهتك من الأرض، ولو كان به صداع، لا يمكنه أن يضع جبهته على الأرض، ولكن لو وضع وسادة، يمكنه أن يضع جبهته عليه، ولا يخرج بوضع جبهته عليه من حد السجود يجب عليه وضع الوسادة، وهل يجب وضع اليدين على الأرض؟ فعلى قولين:
أحدهما: يجب كالجبهة، لما روى أن النبي ﷺ قال: أمرت أن أسجد على سبعة اعضاء، وفي رواية: على سبعة أعظم، وفي رواية: على سبعة آراب، اليدان، والركبتان، والقدمان، والجبهة، وأمرت ألا أكف شعرًا ولا ثوبًا، وفي رواية لا أكفت شعرا ولا ثوبًا.
ومعناه: لا يضم الرجل شعره في الصلاة ولا ثوبه.
والقول الثاني: لا يجب لأن النبي ﷺ في حديث رباح أمر بوضع الجبهة، وخص الجبهة بالذكر.
أحدهما: يجب كالجبهة، لما روى أن النبي ﷺ قال: أمرت أن أسجد على سبعة اعضاء، وفي رواية: على سبعة أعظم، وفي رواية: على سبعة آراب، اليدان، والركبتان، والقدمان، والجبهة، وأمرت ألا أكف شعرًا ولا ثوبًا، وفي رواية لا أكفت شعرا ولا ثوبًا.
ومعناه: لا يضم الرجل شعره في الصلاة ولا ثوبه.
والقول الثاني: لا يجب لأن النبي ﷺ في حديث رباح أمر بوضع الجبهة، وخص الجبهة بالذكر.
759