التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
قال المزني: وإن عمل في الصلاة عملا قليلا، مثل دفعه المار بين يديه، أو قتل حية، أو ما أشبه ذلك لم يضره، وينصرف حيث شاء عن يمينه وشماله، فإن لم يكن له حاجة، أحببت اليمين، لما كان ﵇ يحب من التيامن.
قال القاضي حسين، العمل قسمان: قليل لا يبطل الصلاة وكثير يبطلها.
والأصل في أن العمل لا يبطل الصلاة ما روى أن النبي ﷺ قال: اقتلوا الأسودين ولو في الصلاة: الحية والعقرب.
وما روى أنه قال ﵇، إذا مر بين يدي أحدكم مار فليدفعه، فإن أبى فليدفعه، فإن أبي قليقاتله فإنه شيطان.
وفي هذا الخبر دليل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، وأن المرور بين يدي المصلي مكروه، وإنما يكره ذلك إذا كان بينه وبين المار حائل بأن يقف بقرب جدار، أو أسطوانة أو عند خشبة أو كان في صحراء، ولم يكن بينه وبين الخشبة إلا قدر ما يسعه المسجد.
قال ﵇: لو علم المار بين يدي المصلي ما عليه لوقف أربعين.
قال القاضي حسين، العمل قسمان: قليل لا يبطل الصلاة وكثير يبطلها.
والأصل في أن العمل لا يبطل الصلاة ما روى أن النبي ﷺ قال: اقتلوا الأسودين ولو في الصلاة: الحية والعقرب.
وما روى أنه قال ﵇، إذا مر بين يدي أحدكم مار فليدفعه، فإن أبى فليدفعه، فإن أبي قليقاتله فإنه شيطان.
وفي هذا الخبر دليل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، وأن المرور بين يدي المصلي مكروه، وإنما يكره ذلك إذا كان بينه وبين المار حائل بأن يقف بقرب جدار، أو أسطوانة أو عند خشبة أو كان في صحراء، ولم يكن بينه وبين الخشبة إلا قدر ما يسعه المسجد.
قال ﵇: لو علم المار بين يدي المصلي ما عليه لوقف أربعين.
833