التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
فخرج من هذا انه لو حك نفسه في الصلاة مرة، أو مرتين لم تبطل صلاته، وإن حك نفسه ثلاث مرات، فأكثر على التوالي بطلت صلاته، ولو قتل حية في الصلاة بضربة أو ضربتين لم يضر، فإن والي عليه الضربات بطلت صلاته.
ولو مشي في الصلاة خطوة أو خطوتين لم تبطل، وإن مشي خطوات على التوالي، بطلت صلاته، ولو مشي خطوات في كل ركن خطوة، أو خطوتين، أو في كل ركن ممتد بدفعات لم تبطل صلاته.
وإن أكل في الصلاة: إن كان المأكول أقل من سمسمة لم تبطل صلاته، وإن كان بقدر سمسمة فوجهان:
أظهرهما: أنه يبطل الصلاة، لأنه عبادة يبطلها الأكل كالصوم.
والثاني: لا يبطل لأنه عمل قليل في الصلاة.
ولو وضع في فمه علكا: إن كان جديدًا ينماع، ويختلط بالريق، فيصل إلى الجوف بطلت صلاته، وإن لم يمضغ لم تبطل صلاته، كما لو وضع درهمًا في فمه.
ولو مشي في الصلاة خطوة أو خطوتين لم تبطل، وإن مشي خطوات على التوالي، بطلت صلاته، ولو مشي خطوات في كل ركن خطوة، أو خطوتين، أو في كل ركن ممتد بدفعات لم تبطل صلاته.
وإن أكل في الصلاة: إن كان المأكول أقل من سمسمة لم تبطل صلاته، وإن كان بقدر سمسمة فوجهان:
أظهرهما: أنه يبطل الصلاة، لأنه عبادة يبطلها الأكل كالصوم.
والثاني: لا يبطل لأنه عمل قليل في الصلاة.
ولو وضع في فمه علكا: إن كان جديدًا ينماع، ويختلط بالريق، فيصل إلى الجوف بطلت صلاته، وإن لم يمضغ لم تبطل صلاته، كما لو وضع درهمًا في فمه.
835