اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التعليقة للقاضي حسين

القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
الحجارة، ويستسقون، فلا يسقون إلى أن ماتوا عطشًا، فنزل قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ...).
ونهي عن المثلة.
قال عمران بن حصين: ما قام فينا النبي ﷺ خطيبًا إلا كان يبحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة.
والجواب هو إنما شربوا في وقت الحاجة والضرورة للتداوي، ونحن نبيح شرب البول للضرورة.
ويحتجون بما روى عن النبي ﷺ أنه ﵇ قال: إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذرب، وهو فساد المعدة، ويروى: فساد للذربة بطونهم فجعل فيها.
وقد قال ﵇: إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فلو كانت حرامًا ما وقع بها الشفاء.
والجواب هو أنه أباح شربها عند الحاجة، ولا يصفها بالتحريم في وقت
933
المجلد
العرض
73%
الصفحة
933
(تسللي: 823)