التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
أحدها: عند طلوع الشمس إلى الارتفاع.
والثاني: عند الاستواء إلى الزوال.
والثالث: عند دنو الشمس إلى الغروب إلى أن تغرب.
روى عن عقبة بن عامر أنه قال: خمسة اوقات نهانا رسول الله ﷺ من أن نصلي فيها، وأن نقبر فيها موتانا.
وروى أبو هريرة أن النبي ﷺ نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وتصبح حتى تطلع الشمس.
وروى أبو ذر أن رسول الله ﷺ قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة، ذكره ثلاثا
وقد أخل المزني في نقل هذين الحديثين، فنقل متن حديث أبي ذر عن أبي هريرة، فنزل متن حديث أبي هريرة.
وروى الصنابجي أن النبي ﷺ قال: إن الشمس تطلع ومعها
والثاني: عند الاستواء إلى الزوال.
والثالث: عند دنو الشمس إلى الغروب إلى أن تغرب.
روى عن عقبة بن عامر أنه قال: خمسة اوقات نهانا رسول الله ﷺ من أن نصلي فيها، وأن نقبر فيها موتانا.
وروى أبو هريرة أن النبي ﷺ نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وتصبح حتى تطلع الشمس.
وروى أبو ذر أن رسول الله ﷺ قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة، ذكره ثلاثا
وقد أخل المزني في نقل هذين الحديثين، فنقل متن حديث أبي ذر عن أبي هريرة، فنزل متن حديث أبي هريرة.
وروى الصنابجي أن النبي ﷺ قال: إن الشمس تطلع ومعها
962