التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
وقال ﵇: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ...
قال المزني: قلت للشافعي ﵀: فيجوز أن يوتر بواحدة، وليس قبلها شيء؟
قال: نعم الفصل في الوتر.
وردت أخبار منها: ما روى عن عائشة ﵂ أنها قالت كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن، وبخمس لا يجلس إلا في آخرهن، وبسبع لا يجلس إلا في آخرهن.
وعنها أيضا: أنها قالت: كان رسول الله ﷺ يوتر بخمس لا يجلس إلا في الرابعة والخامسة، وكان يوتر بسبع لا يجلس إلا في السادسة والسابعة، وكان يوتر بتسع لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة.
وعن عائشة: أن النبي ﷺ كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بركعة.
قال المزني: قلت للشافعي ﵀: فيجوز أن يوتر بواحدة، وليس قبلها شيء؟
قال: نعم الفصل في الوتر.
وردت أخبار منها: ما روى عن عائشة ﵂ أنها قالت كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن، وبخمس لا يجلس إلا في آخرهن، وبسبع لا يجلس إلا في آخرهن.
وعنها أيضا: أنها قالت: كان رسول الله ﷺ يوتر بخمس لا يجلس إلا في الرابعة والخامسة، وكان يوتر بسبع لا يجلس إلا في السادسة والسابعة، وكان يوتر بتسع لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة.
وعن عائشة: أن النبي ﷺ كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بركعة.
996