التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
صلاته، ولو لبس ثوبًا زائدًا على عام لبوس بدنه، وعليه دم البراغيث لم تصح صلاته، لأنه غير مضطر إليه، ولو اقتدى بمستنج تصح صلاته كالمتوضي إذا اقتدى بمتيمم، لأن شرط الاقتداء أن يصلي صلتاه بمن له صلاة صحيحة، والله أعلم بالصواب.
1004