اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التعليقة للقاضي حسين

القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
وصلاة تتأدى بغير الجماعة وهي ما عدا من الجمعة من الصلاة، فهل تفرض لها الجماعة
اختلفوا فيه، فخرج أبو سليمان الخطابي قولا للشافعي، ﵀ أنها تفترض فرض العين من كلام له في الكبير، وذلك أنه تلا آيتين:
إحداهما: قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا.
وقوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوًا ...
ثم قال: يحتمل أن الله تعالى قصد به الرد على المنافقين، وزجرهم عما هم عليه، ويحتمل أنه قصد به التحذير لمن ترك الجماعة، والصحيح وجهان آخران:
أحدهما: هي سنة مؤكدة، إذ ليس فيها إلا اكتساب الفضيلة.
والثاني: فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولو قعد عنه أهل بلد أو قرية يقاتلون.
وقال أحمد وإسحاق وابن خزيمة: الجماعة فرض عين على كل أحد يعصي بتركها إلا إذا كان معذورًا.
لنا قوله ﵇: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، فدل على أن الجماعة أثرها في الفضيلة لا غير.
وروى أنه قال ﵇: صلاتك مع الواحد أزكي من صلاتك وحدك،
1006
المجلد
العرض
80%
الصفحة
1006
(تسللي: 896)