التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
فصل
إذا عقد الجماعة في مسجده مرة، فحضرت جماعة أخرى، إن كان المسجد على شارع يأتيه الناس ليس له إمام راتب ومؤذن راتب لم يجز على طريقة بعض أصحابنا
وقال العراقيون: يجوز.
وعند أبي حنيفة: لا يجوز لما فيه من شق العصا، ومخالفته القوم.
روى أن النبي ﷺ سلم من صلاة الصبح يومًا، فحضره واحد وشرع في الصلاة منفردًا، فقال ﵇، هل فيكم من يقوم فيتصدق عليه ويصلي معه
فقام واحد صلى معه، حين أذن في الجماعة.
ولم يصلوا معه قبل إذنه ﵇ والله أعلم.
إذا عقد الجماعة في مسجده مرة، فحضرت جماعة أخرى، إن كان المسجد على شارع يأتيه الناس ليس له إمام راتب ومؤذن راتب لم يجز على طريقة بعض أصحابنا
وقال العراقيون: يجوز.
وعند أبي حنيفة: لا يجوز لما فيه من شق العصا، ومخالفته القوم.
روى أن النبي ﷺ سلم من صلاة الصبح يومًا، فحضره واحد وشرع في الصلاة منفردًا، فقال ﵇، هل فيكم من يقوم فيتصدق عليه ويصلي معه
فقام واحد صلى معه، حين أذن في الجماعة.
ولم يصلوا معه قبل إذنه ﵇ والله أعلم.
1013