اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التعليقة للقاضي حسين

القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
منهم تاجرًا مقام ثلاثة أيام، فأشبه ما وصفت أن يكون ذلك مقام السفر، وما جاوزه مقام الإقامة.
وروى عن عثمان بن عفان ﵁: من أقام أربعًا، أتم.
وعن ابن المسيب: من أجمع إقامة أربع، أتم.
قال الشافعي ﵀ فإذا جاوز أربعا لحاجة أو مرض وهو عازم على الخروج أتم وإن قصر أعاد الا أن يكون في خوف، أو حزب فيقصر قصر النبي ﷺ عام الفتح، لحرب هوازن سبع عشرة أو ثمان عشرة.
وقال في الإملاء: إن أقام على شيء، ينجح اليوم واليومين: أنه لا يزال يقصر ما لم يجمع مكثًا، أقام رسول الله ﷺ بمكة عام الفتح سبع عشرة، أو ثمان عشرة يقصر، حتى خرج إلى حنين.
قال المزني: ومشهور عن ابن عمر ﵄ أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر؛ أخرج اليوم، وأخرج غدا.
قال المزني: فإذا قصر النبي ﷺ في حربة سبع عشرة، أو ثمان عشرة ثم ابن عمر، ولا عزم على وقت إقامة، فالحرب وغيرها سواء في القياس، وقد قال الشافعي لو قاله قائل، كان مذهبا
قال الشافعي ﵀، فإن خرج في آخرج وقت الصلاة قصر، وإن كان بعد الوقت لم يقصر.
قال المزني: أشبه بقوله أن يتم، لأنه يقول: إن أمكنت المرأة الصلاة، فلم تصل، حتى حاضت، أو أغمي عليها، لزمتها وإن لم تمكن لم تلزمها فكذلك إذا دخل عليها وقتها، وهو مقيم لزمته صلاة مقيم، وإنما تجب عنده بأول الوقت، والإمكان، وإنما وسع له التأخير إلى آخر الوقت.
1094
المجلد
العرض
87%
الصفحة
1094
(تسللي: 981)