اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي

الإمام النووي
شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي - المؤلف
البيعة الأولى، ثم قدموا ثالثًا فبايعوا البيعة الثانية. اهـ.
ومنهم من روى أنه ﵊ كان يحج كل سنة قبل أن يهاجر، وأيًا ما كان الأمر، فإن مما لا شك فيه أن وجوب الحج إنما شرع في العام العاشر من الهجرة، فلم يكن واجبًا قبل ذلك، ولم يحج النبي - ﷺ - بعدها غير هذه الحجة» (١).
قال مسلم: قال أبو إسحاق: وبمكة أُخرى أي حجة قبل الهجرة (٢).
وقد يجب الحج أكثر من مرة لعارض كما لو نذر أن يحج، وكذا فيما لو أفسد حج التطوّع فيلزمه القضاء وجوبًا (٣).
وقد يحرم الحج إلى بيت الله كما لو حج بمالٍ حرام، لكنه لا يبطل بذلك فيما لو أتى به صاحبه صحيحًا بلا مفسد، إلّا أنه لا يبلغ به رتبة الحج المبرور، ولا يعفى فيه من الإثم والحرمة، فهو نظير الصلاة فوق أرض مغصوبة، أو الوضوء بماء مغصوب (٤).
ومن صور الحج الذي تلازمه صفة الحرمة إحرام الزوجة بحج النفل، فللزوج منعها، وله تحليلها أيضًا لفوات حقه؛ لأنه على الفور، والنسك على التراخي، ويلحق بها الولد إذا أحرم بحج التطوع من غير رضى والده، فقد أثم
_________
(١) انظر فقه السيرة لأستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، فصل حجة الوداع، في العبر والعظات صـ ٤٧٩.
(٢) قال النووي: يعني قبل الهجرة، وقد روي في غير مسلم قبل الهجرة حجتان انظر صحيح مسلم بشرح النووي جـ ٨ صـ ٣٨٢.
(٣) مغني المحتاج للشربيني جـ ١ ص ٤٦٠.
(٤) الفقه الإسلامي وأدلته الدكتور وهبة الزحيلي جـ ٣ ص ٢٠٧٢.
19
المجلد
العرض
10%
الصفحة
19
(تسللي: 18)