اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

الحسن بن أبي عبد الله الحسين العيثاوي البقاعي الشافعي
الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية - الحسن بن أبي عبد الله الحسين العيثاوي البقاعي الشافعي
الثانية: في رجل تزوج امرأة حرة وشرط أنه حر فظهر عبدًا فهل يصح نكاحه أم لا؟
الجواب: نعم، يصح نكاحه بشرط إذن سيده له في ذلك ولها الخيار، وإلا فلا يصح نكاحه

الثالثة: رجل حر تزوج امرأة وشرط أنها حرة فظهرت أمَة، وهو ممن يحل له نكاح الأمَة فهل له الخيار أم لا؟
الجواب: إن نكحت بإذن سيدها صح نكاحه وله الخيار، وإن نكحت بغير إذن سيدها فلا يصح النكاح.
الرابعة: (٢/ظ) إذا أحبلها والحالةُ هذه فوضعت ولدًا وغرَّمه السيد قيمة الولد هل يرجع بها على مَن غرَّه أم لا؟
الجواب: نعم، يرجع بها على مَن غرَّه والتغرير لا يتصوَّر من سيدها بل من وكيله أو منها، فإن كان منها تعلَّق الغُرم بذمتها فتُطالَب به بعد العتق.
15
المجلد
العرض
17%
الصفحة
15
(تسللي: 11)