اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

الحسن بن أبي عبد الله الحسين العيثاوي البقاعي الشافعي
الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية - الحسن بن أبي عبد الله الحسين العيثاوي البقاعي الشافعي
السابعة عشرة: إذا تزوج أَمَةً ثم طلقها ثلاثا فهل له نكاحها بملك اليمين قبل أن تنكح زوجا غيره أم لا؟
الجواب: ليس له وطئها بملك اليمين والحالة هذه، وقوله في السؤال: فهل له نكاحها؟ صوابه أن يقول: فهل له وطئها فإن الرجل لا ينكح أَمَتهُ بمعنى أنه يتزوجها.

الثامنة عشرة: إذا تزوج أَمَةً ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم عتقت في العدة فهل تعتد عدة حرة أو أَمَة؟
الجواب: (٤/و) تعتد عدة حرة.

التاسعة عشرة: المكاتبة مَن يزوجها؟
الجواب: يزوجها سيدها بإذنها.

المسألة العشرون: المبعضة مَن يزوجها؟
الجواب: يزوجها كل واحد من مالك البعض، وقريبها بإذن الآخر، فإن لم يكن لها قريب فمعتق بعضها، فإن لم يكن فالقاضي بالإذن من مالك البعض كما تقدَّم.
19
المجلد
العرض
23%
الصفحة
19
(تسللي: 15)