اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

الحسن بن أبي عبد الله الحسين العيثاوي البقاعي الشافعي
الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية - الحسن بن أبي عبد الله الحسين العيثاوي البقاعي الشافعي
الثامنة: قال لزوجته: إن أقبضتني ألفًا فأنت طالق. فوضعته بين يديه فهل يقع عليه طلاق أم لا؟
الجواب: لا يقع عليه طلاق حتى يقبضه منها بيده.

التاسعة: في امرأة قالت لزوجها: إن طلقتني فقد أبرأتك من صداقي عليك. أو: فأنت برئ منه. وقدره عشرة دنانير. فقال لها: طلقتك على ذلك. فهل يقع الطلاق بائنًا أم لا؟
الجواب: يقع الطلاق لكن رجعيًا ولا يبرأ الزوج ولا يلزمها له شئ.

العاشرة: رجل تزوج امرأةً حاملًا من الزنا، فهل يصح نكاحه أم لا؟ وإذا صحَّ فهل له وطئها قبل الوضع أم لا؟
الجواب: نعم، يصح نكاحه، وللزوج وطؤها وإن لم تضع خلافًا لابن الحدَّاد حيث قال: ليس له أن يطأها حتى تضع.

الحادية عشرة: إذا طلقها الزوج والحالة هذه قبل وضعها، وهي ممن تحيض على الحمل فبماذا تعتد؟
الجواب: تعتد بالأقراء من وقت الطلاق.
17
المجلد
العرض
20%
الصفحة
17
(تسللي: 13)