اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

الحسن بن أبي عبد الله الحسين العيثاوي البقاعي الشافعي
الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية - الحسن بن أبي عبد الله الحسين العيثاوي البقاعي الشافعي
الخامسة: مهر المثل إذا غرمه وفسخ النكاح هل يرجع به على مَن غرَّه؟
الجواب: لا يرجع به عليه، والفرق بينه وبين قيمة الولد: أنه لم يدخل في العقد على أن يضمن الأولاد بخلاف المهر؛ ولأن المهر وجب في مقابلة ما أتلف وغرامة المتلَف مستقرٌ على المُتلِف.

السادسة: رجلٌ قال لزوجته: إن أبرأتني من صداقك عليَّ وهو خمسة دنانير فأنت طالق طلقة. فقالت: أبرأتك منه. فهل يقع طلاق أم لا؟ وإذا وقع فهل يقع بائنًا أم رجعيًا؟
الجواب: إن أبرأته على الفور وقع الطلاق بائنًا، وإلا فلا.

السابعة: في رجل قال لزوجته: إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق. فوضعته بين يديه، فهل يقع طلاق أم لا؟ وإذا وقع فهل يقع بائنًا أم لا؟
الجواب: نعم، يقع الطلاق بائنًا وتدخل الألف في ملكه. (٣/و)
16
المجلد
العرض
19%
الصفحة
16
(تسللي: 12)