اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المفصل في أحكام العقيقة

حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
المفصل في أحكام العقيقة - حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
٨. قالوا إن هذا ذبح متقرب به فاستوى فيها الذكر والأنثى كالأضحية والهدي وهذا ما تدل عليه الأحاديث السابقة من استواء الذكر والأنثى في العقيقة (١).
مناقشة وترجيح:
الذي يظهر للناظر والمتمعن في أدلة العلماء في هذه المسألة أن قول الجمهور هو أرجحها فالسنة أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة واحدة لما يلي:
١. إن حديث ابن عباس ورد برواية أخرى وفيها أن الرسول - ﷺ -: (عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين) قال الشيخ الألباني عن الرواية الأولى لحديث ابن عباس: [صحيح لكن في رواية النسائي كبشين كبشين وهو الأصح] (٢).
إن الروايات التي ذكرت شاتين عن الغلام تضمنت زيادة على الأخرى وزيادة الثقة مقبولة لا سيما إذا جاءت من طرق مختلفة المخارج كما هو الشأن هنا (٣).
وقال الألباني: [يلاحظ القارئ الكريم أن الروايات اختلفت فيما عق به - ﷺ - عن الحسن والحسين ﵄، ففي بعضها أنه كبش واحد عن كل منهما، وفي أخرى أنه كبشان. وأرى أن هذا الثاني هو الذي ينبغي الأخذ به والاعتماد عليه، لأمرين: الأول: أنها تضمنت زيادة على ما قبلها، وزيادة الثقة مقبولة، لا سيما إذا جاءت من طرق مختلفة المخارج كما هو الشأن هنا.
_________
(١) المنتقى ٤/ ٢٠٤، بداية المجتهد ١/ ٣٧٦.
(٢) صحيح سنن أبي داود ٢/ ٥٤٧.
(٣) المحلى ٦/ ٢٤٢، زاد المعاد ٢/ ٣٣٠، إرواء الغليل ٤/ ٣٨٤.
104
المجلد
العرض
52%
الصفحة
104
(تسللي: 103)