اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المفصل في أحكام العقيقة

حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
المفصل في أحكام العقيقة - حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
أولًا: الأذان في أذن المولود:
يستحب أن يؤذن في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى عند ولادته ذكرًا كان أو أنثى ويكون الأذان بلفظ أذان الصلاة (١) ويكون ذلك يوم الولادة كما يؤخذ من الأحاديث التالية:
١.عن أبي رافع - ﵁ - قال: (رأيت رسول الله - ﷺ - أذَّن في أُذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث صحيح، ورواه البيهقي والحاكم وصححه، وحسنه الألباني (٢).
٢.وعن ابن عباس ﵄ (أن النبي - ﷺ - أذّن في أُذن الحسن بن علي يوم ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى) رواه البيهقي (٣).
٣.وعن الحسن بن علي ﵄ قال: قال رسول الله - ﷺ -: (من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيان) رواه البيهقي ورواه ابن السني (٤).
وهذا الحديث ضعيف ضعفه ابن القيم، ولكن الشيخ الألباني يرى أن الحديث موضوع ولا يصلح شاهدًا لما قبله من الأحاديث فقد ذكره في السلسلة الضعيفة وحكم عليه بالوضع وتكلم على إسناده وذكر من رواه ثم قال: [وقد خفي وضع هذا الحديث على جماعة ممن صنفوا في الأذكار والأوراد كالإمام النووي رحمه
_________
(١) المجموع ٨/ ٤٤٢، المغني ١/ ٤٦٤، عون المعبود ١٤/ ٧، تحفة المودود ص٢٥، زاد المعاد ٢/ ٣٣٣.
(٢) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ١٤/ ٧، المستدرك ٤/ ١٧٥، صحيح سنن أبي داود ٣/ ٩٦١، سنن الترمذي ٤/ ٨٢، سنن البيهقي ٩/ ٣٠٥.
(٣) شعب الإيمان ٦/ ٣٩٠.
(٤) شعب الإيمان ٦/ ٣٩٠، عمل اليوم والليلة ص ٣٧٨.
163
المجلد
العرض
81%
الصفحة
163
(تسللي: 160)