اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المفصل في أحكام العقيقة

حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
المفصل في أحكام العقيقة - حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
ثالثًا: حلق رأس المولود والتصدق بزنة شعره:
وردت الأحاديث الكثيرة في حلق رأس المولود وإماطة الأذى عنه والتصدق بزنة شعره فضة.
وقد اتفق أهل العلم على أن ذلك من السنن.
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ويستحب أن يحلق رأس الصبي يوم السابع ويسمى لحديث سمرة وإن تصدق بزنة شعره فضة فحسن ...] (١).
وقال الإمام النووي: [يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه قال أصحابنا ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبًا فإن لم يفعل ففضة سواء فيه الذكر والأنثى] (٢).
ويدل على هذه السنة أحاديث كثيرة منها:
عن سلمان بن عامر الضبي - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى).
وعن سَمُرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمَّى).
وعن أبي هريرة - ﵁ - أنه - ﷺ - قال: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى).
وعن أبي رافع - ﵁ - أن الحسن بن علي حين ولدته أمه أرادت أن تعق عنه بكبش عظيم فأتت النبي - ﷺ - فقال لها لا تعقي عنه بشيء ولكن احلقي شعر
_________
(١) المغني ٩/ ٤٦١.
(٢) المجموع ٨/ ٤٣٢.
171
المجلد
العرض
85%
الصفحة
171
(تسللي: 168)