اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المفصل في أحكام العقيقة

حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
المفصل في أحكام العقيقة - حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
وقال الحافظ العراقي: [ويحتمل أنه - ﷺ - تبرع بذلك بإذن أبيهما ويحتمل أن يكون ذلك من خصائصه أن له التبرع عمن شاء من الأمة كما ضحى - ﷺ - عمن لم يضح من أمته فإنه من الخصائص] (١).
وقد رد الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس هذه التأويلات فقال:
١. إن القول بأن النبي - ﷺ - أمر أباهما بالعقيقة مجرد دعوى تحتاج إلى برهان واحتمال بعيد بل معارض بما رواه البيهقي ومالك وأبو داود أن النبي - ﷺ - نهى فاطمة أن تعق عن الحسن بقوله: (لا تعقي).
٢. والقول أن أباهما كانا معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله - ﷺ - دعوى تحتاج إلى بينة، والبينة قائمة على خلاف ذلك، فالحديث المتقدم عن أبي رافع ينص على أن فاطمة ﵂ كانت تريد أن تعق عن الحسن فأمرها الرسول - ﷺ - ألا تعق عنه ...
٣. والقول بأن الرسول - ﷺ - أعطى أباهما ليعق عنهما قول لا بينة عليه والدلائل والأخبار المتقدمة تدل على خلاف ذلك (٢).
القول الرابع: يعق عن المولود غير الأب وغير من تلزمه نفقة المولود وبه قال الحافظ ابن حجر والصنعاني والشوكاني (٣).
_________
(١) طرح التثريب ٥/ ٢٠٧.
(٢) أحكام الذبائح ص ١٨٣ - ١٨٤.
(٣) فتح الباري ١٢/ ٦، سبل السلام ٤/ ١٨٣، نيل الأوطار٥/ ١٥٠ - ١٥٣، وانظر الشرح الممتع ٧/ ٥٣٦.
135
المجلد
العرض
68%
الصفحة
135
(تسللي: 133)