المفصل في أحكام العقيقة - حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله ﷿ أو على ابن السبيل وولدت الحسين من العام المقبل فصنعت مثل ذلك).
وعن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: (عق رسول الله - ﷺ - عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة قال فوزنته فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم).
وعن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي - بريدة - يقول: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران.
وعن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: (عق رسول الله - ﷺ - عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. قال: فوزنته فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم) (١).
والذكر والأنثى في حلق الرأس سواء ويدل على ذلك ما رواه مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله - ﷺ - شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة (٢).
وإماطة الأذى المذكورة في الأحاديث تشمل تنظيف المولود من كل قذر وتشمل أيضًا حلق الرأس.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [قوله (الأذى) وقع عند أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة وابن عون عن محمد بن سيرين قال: إن لم يكن
_________
(١) سبق تخريج هذه الأحاديث.
(٢) الموطأ ٢/ ٣٩٩، وانظر الاستذكار ١٥/ ٣٧٠.
وعن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: (عق رسول الله - ﷺ - عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة قال فوزنته فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم).
وعن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي - بريدة - يقول: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران.
وعن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: (عق رسول الله - ﷺ - عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. قال: فوزنته فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم) (١).
والذكر والأنثى في حلق الرأس سواء ويدل على ذلك ما رواه مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله - ﷺ - شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة (٢).
وإماطة الأذى المذكورة في الأحاديث تشمل تنظيف المولود من كل قذر وتشمل أيضًا حلق الرأس.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [قوله (الأذى) وقع عند أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة وابن عون عن محمد بن سيرين قال: إن لم يكن
_________
(١) سبق تخريج هذه الأحاديث.
(٢) الموطأ ٢/ ٣٩٩، وانظر الاستذكار ١٥/ ٣٧٠.
172