حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - محمد بن أحمد بن علي البهوتي الْخَلْوَتي
وكان واجبًا على النبي -ﷺ- (١).
ــ
* قوله: (وكان واجبًا على النبي -ﷺ-) [أي عند كل صلاة] (٢)، وكان واجبًا عليه قبل الوضوء لكل صلاة فأبدل بالسواك. وانظر هل الوجوب كان منوطًا بالصلاة مطلقًا، أو بصلاة الفرض فقط (٣)؟
_________
(١) من حديث عبد اللَّه بن حنظلة بن أبي عامر، ولفظه: أن النبي -ﷺ- أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا، أو غير طاهر، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة.
أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٢٥).
وأبو داود في سننه في كتاب: الطهارة، باب: السواك (١/ ١٢) رقم (٤٨).
والحاكم في مستدركه في كتاب: الطهارة (١/ ١٥٦)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".
ووافقه الذهبي، وابن خزيمة في صحيحه، في كتاب: الوضوء، باب: الأمر بالسواك عند كل صلاة (١/ ٧١، ٧٢) رقم (١٣٨).
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (١/ ٤٠): "في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه" اهـ.
قال الساعاتي في الفتح الرباني (٢/ ٥٤): "وإسناده جيد".
قال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (١/ ٧١): "رجال إسناده ثقات، وابن إسحاق مدلِّس، ولكن قد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والحاكم، فالسند حسن".
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".
(٣) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى (١/ ٢٩): "وهل المراد الصلاة المفروضة، أو النافلة، أو ما يعمُّهما؟ لم أر من تعرض له، وسياق حديث أبي داود يقتضي تخصيصه بالمفروضة".
قال ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى (ق ٣/ أ): "وقوله: وسياق حديث أبي داود يقتضي. . . إلخ.
قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز: أقول: ليس ما ذكره مخصصًا للفرض بل سياق الحديث دال على أنه في الفرض والنفل لقوله "لكل صلاة" اهـ. أقول: بل أول الحديث يقتضي ذلك، وهو أنه أمر بالوضوء عند كل صلاة، وهذا ظاهر في الفريضة فقط، ولا يرد استحبابه =
ــ
* قوله: (وكان واجبًا على النبي -ﷺ-) [أي عند كل صلاة] (٢)، وكان واجبًا عليه قبل الوضوء لكل صلاة فأبدل بالسواك. وانظر هل الوجوب كان منوطًا بالصلاة مطلقًا، أو بصلاة الفرض فقط (٣)؟
_________
(١) من حديث عبد اللَّه بن حنظلة بن أبي عامر، ولفظه: أن النبي -ﷺ- أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا، أو غير طاهر، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة.
أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٢٥).
وأبو داود في سننه في كتاب: الطهارة، باب: السواك (١/ ١٢) رقم (٤٨).
والحاكم في مستدركه في كتاب: الطهارة (١/ ١٥٦)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".
ووافقه الذهبي، وابن خزيمة في صحيحه، في كتاب: الوضوء، باب: الأمر بالسواك عند كل صلاة (١/ ٧١، ٧٢) رقم (١٣٨).
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (١/ ٤٠): "في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه" اهـ.
قال الساعاتي في الفتح الرباني (٢/ ٥٤): "وإسناده جيد".
قال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (١/ ٧١): "رجال إسناده ثقات، وابن إسحاق مدلِّس، ولكن قد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والحاكم، فالسند حسن".
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".
(٣) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى (١/ ٢٩): "وهل المراد الصلاة المفروضة، أو النافلة، أو ما يعمُّهما؟ لم أر من تعرض له، وسياق حديث أبي داود يقتضي تخصيصه بالمفروضة".
قال ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى (ق ٣/ أ): "وقوله: وسياق حديث أبي داود يقتضي. . . إلخ.
قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز: أقول: ليس ما ذكره مخصصًا للفرض بل سياق الحديث دال على أنه في الفرض والنفل لقوله "لكل صلاة" اهـ. أقول: بل أول الحديث يقتضي ذلك، وهو أنه أمر بالوضوء عند كل صلاة، وهذا ظاهر في الفريضة فقط، ولا يرد استحبابه =
64