حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - محمد بن أحمد بن علي البهوتي الْخَلْوَتي
١٠ - باب
صلاةُ الجماعة واجبةٌ للخمس المؤداة، على الرجالِ الأحرارِ القادرين، ولو سفرًا في شدة خوف، لا شرطٌ.
فتصح من منفردٍ، ولا ينقصُ أجرُه معَ عذر. . . . . .
ــ
باب صلاة الجماعة
* قوله: (الأحرار) وأما الأرقاء فلا تجب عليهم، وإن صحَّت إمامة البالغ منهم في غير الجمعة.
* قوله: (لا شرطٌ) خلافًا لابن عقيل (١).
* قوله: (ولا ينقصُ أجرُه مع عُذر) ظاهره أنها تنقص مع عدم العذر، والأحاديث ناطقة بذلك، منها قوله -ﷺ-: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفَذِّ بسبع وعشرين درجة" (٢)،. . . . . .
_________
(١) انظر: الفروع (١/ ٥٧٧)، الإنصاف (٤/ ٢٦٥).
(٢) من حديث ابن عمر -﵄-: أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: فضل الصلاة جماعة (٢/ ١٣١) رقم (٦٤٥).
ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل الصلاة جماعة (١/ ٤٥٠) رقم (٦٥٠).
صلاةُ الجماعة واجبةٌ للخمس المؤداة، على الرجالِ الأحرارِ القادرين، ولو سفرًا في شدة خوف، لا شرطٌ.
فتصح من منفردٍ، ولا ينقصُ أجرُه معَ عذر. . . . . .
ــ
باب صلاة الجماعة
* قوله: (الأحرار) وأما الأرقاء فلا تجب عليهم، وإن صحَّت إمامة البالغ منهم في غير الجمعة.
* قوله: (لا شرطٌ) خلافًا لابن عقيل (١).
* قوله: (ولا ينقصُ أجرُه مع عُذر) ظاهره أنها تنقص مع عدم العذر، والأحاديث ناطقة بذلك، منها قوله -ﷺ-: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفَذِّ بسبع وعشرين درجة" (٢)،. . . . . .
_________
(١) انظر: الفروع (١/ ٥٧٧)، الإنصاف (٤/ ٢٦٥).
(٢) من حديث ابن عمر -﵄-: أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: فضل الصلاة جماعة (٢/ ١٣١) رقم (٦٤٥).
ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل الصلاة جماعة (١/ ٤٥٠) رقم (٦٥٠).
388