حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - محمد بن أحمد بن علي البهوتي الْخَلْوَتي
١ - فصل
وصلاةُ الليل أفضلُ، ونصفُه الأخيرُ أفضلُ من الأول ومن الثلث الأوسط، والثلثُ بعد النصف أفضلُ مطلقًا، ويُسنُّ قيامُ الليل، وافتتاحهُ بركعتين خفيفتين، ونيتُه عند النوم، وكان واجبًا على النبي -ﷺ- ولم ينُسخ، ووقتُه: من الغروب إلى طلوع الفجر. . . . . .
ــ
فصل
* قوله: (وصلاةُ الليل أفضلُ) من صلاة النهار، قال أحمد (١): "ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من صلاة الليل".
* قوله: (والثلث بعد النصف أفضل مطلقًا)؛ أيْ: سواء ضم إليه السدس السادس أم لا.
* قوله: (ويُسَن قيام الليل) لما في الحديث: "عليكم بقيام الليل فإنه دَأْب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومكْفَرَة للسيئات، ومنهاة عن الإثم" (٢).
ويُسَن لمن قامه أن يقول: "اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض
_________
(١) انظر: المبدع (٢/ ٢٠).
(٢) من حديث أبي أمامة الباهلي -﵁-: أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات - باب: في دعاء النبي -ﷺ- (٥/ ٥١٧) رقم (٣٥٤٩) وقال: "وهذا أصح من حديث أبي إدريس عن بلال"، وابن خزيمة في أبواب صلاة التطوع بالليل، باب: التحريض على قيام الليل (٢/ ١٧٦، ١٧٧) رقم (١١٣٥)، والحاكم في المستدرك، كتاب: صلاة التطوع (١/ ٣٠٨) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
وصلاةُ الليل أفضلُ، ونصفُه الأخيرُ أفضلُ من الأول ومن الثلث الأوسط، والثلثُ بعد النصف أفضلُ مطلقًا، ويُسنُّ قيامُ الليل، وافتتاحهُ بركعتين خفيفتين، ونيتُه عند النوم، وكان واجبًا على النبي -ﷺ- ولم ينُسخ، ووقتُه: من الغروب إلى طلوع الفجر. . . . . .
ــ
فصل
* قوله: (وصلاةُ الليل أفضلُ) من صلاة النهار، قال أحمد (١): "ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من صلاة الليل".
* قوله: (والثلث بعد النصف أفضل مطلقًا)؛ أيْ: سواء ضم إليه السدس السادس أم لا.
* قوله: (ويُسَن قيام الليل) لما في الحديث: "عليكم بقيام الليل فإنه دَأْب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومكْفَرَة للسيئات، ومنهاة عن الإثم" (٢).
ويُسَن لمن قامه أن يقول: "اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض
_________
(١) انظر: المبدع (٢/ ٢٠).
(٢) من حديث أبي أمامة الباهلي -﵁-: أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات - باب: في دعاء النبي -ﷺ- (٥/ ٥١٧) رقم (٣٥٤٩) وقال: "وهذا أصح من حديث أبي إدريس عن بلال"، وابن خزيمة في أبواب صلاة التطوع بالليل، باب: التحريض على قيام الليل (٢/ ١٧٦، ١٧٧) رقم (١١٣٥)، والحاكم في المستدرك، كتاب: صلاة التطوع (١/ ٣٠٨) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
368