اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

محمد بن أحمد بن علي البهوتي الْخَلْوَتي
حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - محمد بن أحمد بن علي البهوتي الْخَلْوَتي
٣ - فصل
يُكره بناءُ الحمامِ، وبيعُه، وإجارتُه، والقراءةُ، والسلامُ فيه لا الذكُر.
ودخولُه بسترة مع أمنِ الوقوعِ في محرم مباحٌ، وإن خِيفَ كُره، وإن عُلمَ أو دخلَته أنثى بلا عذرٍ حرُم.
ــ
فصل
* قوله: (والسلام فيه)؛ أيْ: من المبتدئ، كما في الآداب الشرعية (١) بخلاف الرد فإنه مباح على ما في شرحها للحجاوي (٢).
* قوله: (ودخوله) "دخوله" مبتدأ.
* وقوله: (مباح) خبر، وعند الاضطرار إليه لغسل واجبٍ واجبٌ ولمسنونٍ مسنونٌ، منه أنه تعتريه الأحكام الخمسة.
* * *
_________
= انظر: السحب الوابلة (٢/ ٨٨٥)، النعت الأكمل ص (١٨٥)، مختصر طبقات الحنابلة ص (١٠٦).
(١) الألفية في الآداب الشرعية ص (٣٩) حيث قال -﵀-:
وتكره في الحمام كل قراءة ... وذكر لسان والسلام لمبتدي
(٢) شرح الحجاوي لمنظومة الآداب (ق ٦٦/ أ)، وانظر: غذاء الألباب للسفاريني (١/ ٣٩٦).
142
المجلد
العرض
41%
الصفحة
142
(تسللي: 270)