حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - محمد بن أحمد بن علي البهوتي الْخَلْوَتي
الوقتُ، وأن يصح أن يؤمَّ فيها، وحمدُ اللَّه -تعالى-، والصلاةُ على رسوله -﵇-، وقراءةُ آية ولو جُنُبًا مع تحريمها، والوصيةُ بتقوى اللَّه -تعالى- في كلِّ خطبة، وموالاةُ جميعهما مع الصلاة، والنيةُ، والجهرُ بحيث يُسمِعُ العددَ المعتبر حيث لا مانع، وسائرُ شروط الجمعة. . . . . .
ــ
فمصادرة، فتدبر!.
* قوله: (وحمد اللَّه تعالى)؛ أيْ: بلفظ الحمد للَّه.
* قوله: (والصلاة على رسوله) (١) انظر هل يشترط أن يكون بلفظ اسمه، كما يقول الشافعية (٢)؟ حرره (٣)!.
* قوله: (وسائر شروط الجمعة)؛ أيْ: باقي شروط الجمعة، ككون الأربعين
_________
(١) قال ابن القيم -﵀- في جلاء الأفهام ع (٥٢٤): "والدليل على مشروعية الصلاة على النبي -ﷺ- في الخطبة ما رواه عبد اللَّه بن أحمد: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا خالد، حدثني عون بن أبي جحيفة كان أبي من شُرَط علي -﵁-، وكان تحت المنبر، فحدثني أنه صعد المنبر -يعني عليًّا -﵁- فحمد اللَّه وأثنى عليه، وصلى على النبي -ﷺ-. . . "؛ ثم ذكر ابن القيم -﵀- آثارًا عن الصحابة في ذلك، ثم قال في ص (٥٢٦): "فهذا دليل على أن الصلاة على النبي -ﷺ- في الخطب كان أمرًا مشهورًا، معروفًا عند الصحابة -﵃-".
(٢) انظر: نهاية المحتاج (٢/ ٣٠٠)، مغني المحتاج (١/ ٢٨٥).
(٣) في الفوكه العديدة لابن منقور (١/ ١٣٥): "قال يحيى الفومني على هامش الإنصاف بخط يده على قوله: (ويصلَّى على النبي -ﷺ- في الخطبة): ظاهر كلامهم اشتراط إظهار اسمه الشريف، كقوله: اللهم صَلِّ على محمد، أو على النبي، فلا يكفي -ﷺ- ونحوه، ولو سبقه قول: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه ونحوه والظاهر أن حكم خطبة الجمعة وحكم التشهد واحد، فليحرر!، انتهى. هذا الذي تقرر لنا عند شيخنا" اهـ.
قال الشيخ عبد اللَّه أبو بطين بعد نقله كلام الفومني السابق: "وهكذا رأيت لغيره من فقهاء نجد، وذكر بعض الشافعية". انظر: حاشية العنقري (١/ ٢٩١).
ــ
فمصادرة، فتدبر!.
* قوله: (وحمد اللَّه تعالى)؛ أيْ: بلفظ الحمد للَّه.
* قوله: (والصلاة على رسوله) (١) انظر هل يشترط أن يكون بلفظ اسمه، كما يقول الشافعية (٢)؟ حرره (٣)!.
* قوله: (وسائر شروط الجمعة)؛ أيْ: باقي شروط الجمعة، ككون الأربعين
_________
(١) قال ابن القيم -﵀- في جلاء الأفهام ع (٥٢٤): "والدليل على مشروعية الصلاة على النبي -ﷺ- في الخطبة ما رواه عبد اللَّه بن أحمد: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا خالد، حدثني عون بن أبي جحيفة كان أبي من شُرَط علي -﵁-، وكان تحت المنبر، فحدثني أنه صعد المنبر -يعني عليًّا -﵁- فحمد اللَّه وأثنى عليه، وصلى على النبي -ﷺ-. . . "؛ ثم ذكر ابن القيم -﵀- آثارًا عن الصحابة في ذلك، ثم قال في ص (٥٢٦): "فهذا دليل على أن الصلاة على النبي -ﷺ- في الخطب كان أمرًا مشهورًا، معروفًا عند الصحابة -﵃-".
(٢) انظر: نهاية المحتاج (٢/ ٣٠٠)، مغني المحتاج (١/ ٢٨٥).
(٣) في الفوكه العديدة لابن منقور (١/ ١٣٥): "قال يحيى الفومني على هامش الإنصاف بخط يده على قوله: (ويصلَّى على النبي -ﷺ- في الخطبة): ظاهر كلامهم اشتراط إظهار اسمه الشريف، كقوله: اللهم صَلِّ على محمد، أو على النبي، فلا يكفي -ﷺ- ونحوه، ولو سبقه قول: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه ونحوه والظاهر أن حكم خطبة الجمعة وحكم التشهد واحد، فليحرر!، انتهى. هذا الذي تقرر لنا عند شيخنا" اهـ.
قال الشيخ عبد اللَّه أبو بطين بعد نقله كلام الفومني السابق: "وهكذا رأيت لغيره من فقهاء نجد، وذكر بعض الشافعية". انظر: حاشية العنقري (١/ ٢٩١).
486