حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - محمد بن أحمد بن علي البهوتي الْخَلْوَتي
وسُنَّ أن يخطبَ على مِنبر أو موضعٍ عالٍ عن يمين مستقبلِي القبلة، وإن وقف بالأرض فعن يسارِهم، وسلامُه إذا خرج، وإذا أقبل عليهم، وجلُوسه حتى يؤذَّن، وبينهما قليلًا. . . . . .
ــ
حرم ترجمته عنها بغيرها، لكن قال ابن رجب في القاعدة العاشرة (١): "خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية، على الصحيح (٢)، وتصح مع العجز"، انتهى.
قال في الإقناع (٣): "غير القراءة، فإن عجز عنها وجب بدلها ذكر"، انتهى.
واعلم أن كلام الإقناع هو الموافق لما أسلفه المص في صفة الصلاة (٤)، وهو الذي أحال عليه هنا بقوله: (كقراءة)، فتدبر!.
* قوله: (عن يمين مستقبلي القبلة) المراد بها: المحراب.
* قوله: (وإن وقف بالأرض فعن يسارهم) ولعل هذا للورود (٥)، وإلا فلا علة ظاهرة تقتضيه، مع أن مذهب الشافعية (٦) أن السنة أن يكون على اليمين مطلقًا.
_________
(١) القواعد ص (١٣).
(٢) انظر: الفروع (٢/ ١١٣)، الإنصاف (٥/ ٢٢٦).
(٣) الإقناع (١/ ٢٩٧).
(٤) ص (٢٩٥) في قوله: "فإن لم يحسن قرآنًا حرم ترجمته، ولزم قول سبحان اللَّه والحمد للَّه. . . إلخ".
(٥) لم أجد فيه نقلًا إلا عن أبي المعالي، قال في الإنصاف (٥/ ٢٣٦): "وأما إذا وقف الخطيب على الأرض فإنه يقف عن يساره مستقبلي القبلة، بخلاف المنبر، قاله أبو المعالي".
وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٢/ ٦٧): "قوله: (كان منبر النبي -ﷺ- على يمين القبلة) لم أجده حديثًا، ولكنه كما قال: فالمستند فيه إلى المشاهدة، ويؤيده حديث سهل ابن سعد في البخاري في قصة عمل المرأة المنبر، قال: فاحتمله النبي -ﷺ- فوضعه حيث ترون".
(٦) انظر: فتح العزيز (٤/ ٥٩٦)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٥٢٧).
ــ
حرم ترجمته عنها بغيرها، لكن قال ابن رجب في القاعدة العاشرة (١): "خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية، على الصحيح (٢)، وتصح مع العجز"، انتهى.
قال في الإقناع (٣): "غير القراءة، فإن عجز عنها وجب بدلها ذكر"، انتهى.
واعلم أن كلام الإقناع هو الموافق لما أسلفه المص في صفة الصلاة (٤)، وهو الذي أحال عليه هنا بقوله: (كقراءة)، فتدبر!.
* قوله: (عن يمين مستقبلي القبلة) المراد بها: المحراب.
* قوله: (وإن وقف بالأرض فعن يسارهم) ولعل هذا للورود (٥)، وإلا فلا علة ظاهرة تقتضيه، مع أن مذهب الشافعية (٦) أن السنة أن يكون على اليمين مطلقًا.
_________
(١) القواعد ص (١٣).
(٢) انظر: الفروع (٢/ ١١٣)، الإنصاف (٥/ ٢٢٦).
(٣) الإقناع (١/ ٢٩٧).
(٤) ص (٢٩٥) في قوله: "فإن لم يحسن قرآنًا حرم ترجمته، ولزم قول سبحان اللَّه والحمد للَّه. . . إلخ".
(٥) لم أجد فيه نقلًا إلا عن أبي المعالي، قال في الإنصاف (٥/ ٢٣٦): "وأما إذا وقف الخطيب على الأرض فإنه يقف عن يساره مستقبلي القبلة، بخلاف المنبر، قاله أبو المعالي".
وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٢/ ٦٧): "قوله: (كان منبر النبي -ﷺ- على يمين القبلة) لم أجده حديثًا، ولكنه كما قال: فالمستند فيه إلى المشاهدة، ويؤيده حديث سهل ابن سعد في البخاري في قصة عمل المرأة المنبر، قال: فاحتمله النبي -ﷺ- فوضعه حيث ترون".
(٦) انظر: فتح العزيز (٤/ ٥٩٦)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٥٢٧).
488