اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

محمد بن أحمد بن علي البهوتي الْخَلْوَتي
حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - محمد بن أحمد بن علي البهوتي الْخَلْوَتي
وصلاة على النَّبي -ﷺ-، وغسلٌ لها فيه وأفضلُه عند مضيِّه، وتنظفٌ، وتطيبٌ، ولبسُ أحسن ثيابه وهو البياضُ، وتبكيرٌ إليها ماشيًا (١) بعد فجر.
ولا بأس بركوبه لعذرٍ وعَوْدٍ. ويجب سعيٌ بالنداء الثاني إلا بعيدَ منزل ففي وقت يدركها إذا علم حضورَ العدد.
واشتغالٌ بذكرٍ وصلاة إلى خروج الإمام، فيحرمُ ابتداءُ غير تحية مسجد، ويخفف ما ابتدأه، ولو نوى أربعًا صلَّى ثنتين.
وكُره لغير الإمام تخطِّي الرقاب، إلا إن رأى فرجة لا يصلُ إليها إلا به، وإيثارهُ بمكان أفضل، لا قبولُه، وليس لغيره سبقُه إليه، والعائدُ من قيامه لعارضٍ أحقُّ بمكانه.
وحرُم أن يقيمَ غيره ولو عبدَه أو ولدَه إلا الصغير.
ــ
* قوله: (وأفضله عند مُضيِّه)؛ أيْ: وعن جماع، على ما سبق (٢) في الغسل.
* قوله: (ولو نوى أربعًا صلَّى ثنتين) العطف بالواو يقتضي أن الأول محمول على تخفيف الكيفية، والثاني على تخفيف الكم، ولو أراد من الأول الأعم لعطف بـ "حتى".
* قوله: (وحرم أن يقيم غيره) ظاهر قوله -ﷺ- فيما رواه مسلم عن جابر مرفوعًا: "لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده، ولكن ليقل افسحوا" (٣) أن الحكم خاص بالجمعة، وظاهر ما رواه ابن عمر على ما في
_________
(١) سقط من: "م".
(٢) ص (١٣٢).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب: السلام، باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي =
495
المجلد
العرض
94%
الصفحة
495
(تسللي: 621)