حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - محمد بن أحمد بن علي البهوتي الْخَلْوَتي
صلَّوا من الغد قضاءً، وكذا لو مضى أيام.
وتُسنُّ بصحراءَ قريبةٍ عُرفًا إلا بمكةَ المشرفة فبالمسجد، وتقديمُ الأضحى بحيث يوافق من بمِنَى في (١) ذَبْحِهم. . . . . .
ــ
لغير عذر، ذكره في الحاشية (٢).
* قوله: (صلوا من الغد قضاء. . . إلخ) انظر هذا مع ما تقدم (٣) من أنه يجب قضاء فائتة فورًا؟
وقد يقال هذه خصصتها السنة (٤)، أو يقال: المراد مضي أيام يعذر فيها بترك الفورية، فإنها تقضى، ردًّا على القائل بأنها سنة تفوت بفوات المحل (٥)، بدليل
_________
(١) سقط من: "م".
(٢) حاشية المنتهى (ق ٦٩/ ب).
(٣) ص (٢٣٠).
(٤) لحديث عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار -﵃- قالوا: "غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول اللَّه -ﷺ- أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. أخرجه أحمد (٥/ ٥٧، ٥٨).
وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا لم يخرج للعيد من يومه يخرج من الغد (١/ ٣٠٠) رقم (١٥٥٧).
والنسائي في كتاب: العيدين، باب: الخروج إلى العيدين من الغد (٣/ ١٨٠) رقم (١٥٥٧).
وابن ماجة في كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال (١/ ٥٢٩) رقم (١٦٥٣).
وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص (٩٧): (وإسناده صحيح).
وقال في تلخيص الحيير (٢/ ٩٣): "وصححه ابن المنذر، وابن السكن، وابن حزم".
(٥) انظر: المغني (٢/ ٢٨٦)، الفروع (٢/ ٤١٦)، الإنصاف (٥/ ٣١٩).
وتُسنُّ بصحراءَ قريبةٍ عُرفًا إلا بمكةَ المشرفة فبالمسجد، وتقديمُ الأضحى بحيث يوافق من بمِنَى في (١) ذَبْحِهم. . . . . .
ــ
لغير عذر، ذكره في الحاشية (٢).
* قوله: (صلوا من الغد قضاء. . . إلخ) انظر هذا مع ما تقدم (٣) من أنه يجب قضاء فائتة فورًا؟
وقد يقال هذه خصصتها السنة (٤)، أو يقال: المراد مضي أيام يعذر فيها بترك الفورية، فإنها تقضى، ردًّا على القائل بأنها سنة تفوت بفوات المحل (٥)، بدليل
_________
(١) سقط من: "م".
(٢) حاشية المنتهى (ق ٦٩/ ب).
(٣) ص (٢٣٠).
(٤) لحديث عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار -﵃- قالوا: "غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول اللَّه -ﷺ- أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. أخرجه أحمد (٥/ ٥٧، ٥٨).
وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا لم يخرج للعيد من يومه يخرج من الغد (١/ ٣٠٠) رقم (١٥٥٧).
والنسائي في كتاب: العيدين، باب: الخروج إلى العيدين من الغد (٣/ ١٨٠) رقم (١٥٥٧).
وابن ماجة في كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال (١/ ٥٢٩) رقم (١٦٥٣).
وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص (٩٧): (وإسناده صحيح).
وقال في تلخيص الحيير (٢/ ٩٣): "وصححه ابن المنذر، وابن السكن، وابن حزم".
(٥) انظر: المغني (٢/ ٢٨٦)، الفروع (٢/ ٤١٦)، الإنصاف (٥/ ٣١٩).
501