اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتح الباقي على منظومة المراقي

محمد بن محمد محمود بن محمد المصطفى بن دي اليعقوبي الأعمامي
فتح الباقي على منظومة المراقي - محمد بن محمد محمود بن محمد المصطفى بن دي اليعقوبي الأعمامي
وعلى آله وسلم: " لا " (^١) حمله على التحريم من فهم أن السؤال عن الإباحة، ويحتمل أن يكون السؤال عن الندب اهـ
وقد يفهم من قوله: إنه يحمل على ما يفهم من السؤال، أن الأمر يحمل على الوجوب، وإن فهم من السؤال غيره، وليس ببين.
كالنسخ للوجوب عند القاضي … وجلنا بذاك غير راض
بل هو في القوي: رفع الحرج … وللإباحة لدى بعض يجي
وقيل للندب كما في مبطل … أوجب الانتقال للتنفل
نسخ الوجوب يقتضي عند القاضي أبي محمد عبد الوهاب ﵀ ﷾ رجوع الأمر لما كان عليه قبل الوجوب، مما هو مقتضى الأدلة العامة.
وذلك كأن يقال: نسخت وجوب الأمر كذا، أو رفعت وجوبه، أو وجوب الأمر كذا منسوخ، أو مرفوع.
وأما نسخه بالنهي فهو المسألة السابقة.
وأما نسخه بإيجاب ضده، فيرفع الطلب، على أصل عدم التكليف بالمحال، وأما اقتضاؤه المنع فليس للنسخ، بل لوجوب الضد، على أصل أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده الوجودية المتقدم.
وكأن هذا ما أراده العبادي ﵀ ﷾ في كلامه المسوق في النشر الذي اعترضه بعض شروح المراقي، والله ﷾ أعلم.
وإلى مذهب القاضي ﵀ ﷾ المذكور أشار ﵀ ﷾ بأول الشطرين، فالتشبيه في قوله: كالنسخ للوجوب، على معنى قوله قبل: وقيل للإبقا على ما كانا، وهذا مذهب بين جدا.
وذهب الجمهور منا، ومن أهل العلم، إلى أنه لرفع الحرج، المتحقق في الإباحة خاصة، أو فيها أو في الندب، كما قال القرافي ﵀ ﷾ أو في أحدهما، أو في
_________
(^١) متفق عليه.
151
المجلد
العرض
55%
الصفحة
151
(تسللي: 151)