اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

سلسلة التفسير لمصطفى العدوي

أبو عبد الله مصطفى بن العدوى شلباية المصري
سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - أبو عبد الله مصطفى بن العدوى شلباية المصري
حكم المهر ومتى يسقط
﴿نِحْلَةً﴾ [النساء:٤] أي: فريضة، فالصداق واجب للمرأة، بل هو فرض، والفرض أعلى من الواجب، ولا يسقط الصداق إلا في بعض الاستثناءات كمن وهبت نفسها لرسول الله ﷺ فلا صداق لها، وهذه الحالة خاصة بالنبي ﵊ لقول الله ﷾: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب:٥٠] .
فهبة المرأة نفسها للرجل كان خاصًا برسول الله ﷺ، فقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء:٤] أي: وأعطوا النساء مهورهن فريضة، فالصداق فرض لهذه الآية.
6
المجلد
العرض
55%
الصفحة
6
(تسللي: 23)