فقه عمل اليوم والليلة - أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
فصل
في حد الإبراد
فإن قيل فما حد الإبراد؟
فالجواب عنه: أن يقال: أحسن ما في الباب ما أخرجه أبو داود من طريق أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق، عن كثير بن مدرك، عن الأسود، أن عبد الله بن مسعود - ﵁ - قال: «كانت قدر صلاة رسول الله - ﷺ - في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام» (١).
وهذا في المدينة النبوية - حرسها الله - يقتضي أن صلاة الظهر تقع في آخر الربع الثالث من وقت الظهر إلى أول الرابع.
وهذا يلتقي تماما مع ما ذكره النووي في المجموع: "إن قامة الإنسان ستة أقدام ونصف بقدم نفسه " (٢) ا. هـ.
_________
(١) سنن أبي داود (٤٠٠).
(٢) المجموع (٣/ ٢٩).
في حد الإبراد
فإن قيل فما حد الإبراد؟
فالجواب عنه: أن يقال: أحسن ما في الباب ما أخرجه أبو داود من طريق أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق، عن كثير بن مدرك، عن الأسود، أن عبد الله بن مسعود - ﵁ - قال: «كانت قدر صلاة رسول الله - ﷺ - في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام» (١).
وهذا في المدينة النبوية - حرسها الله - يقتضي أن صلاة الظهر تقع في آخر الربع الثالث من وقت الظهر إلى أول الرابع.
وهذا يلتقي تماما مع ما ذكره النووي في المجموع: "إن قامة الإنسان ستة أقدام ونصف بقدم نفسه " (٢) ا. هـ.
_________
(١) سنن أبي داود (٤٠٠).
(٢) المجموع (٣/ ٢٩).
137