فقه عمل اليوم والليلة - أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
فصل
لا يحرم صوم شيء من الأيام إلا بدليل
واعلم أنه لا يحرم صوم شيء من الأيام إلا بدليل، كصيام العيدين، وأيام التشريق، فإنه يحرم؛ للأخبار في ذلك، ولا يصح الصوم حينئذ.
وكذا يحرم إفراد يوم الجمعة بصيام.
وأما يوم السبت فالخبر الوارد في النهي عن صومه لا يصح، ولولا خشية التطويل لبسطنا المقام هنا، والمقصود الإشارة.
لا يحرم صوم شيء من الأيام إلا بدليل
واعلم أنه لا يحرم صوم شيء من الأيام إلا بدليل، كصيام العيدين، وأيام التشريق، فإنه يحرم؛ للأخبار في ذلك، ولا يصح الصوم حينئذ.
وكذا يحرم إفراد يوم الجمعة بصيام.
وأما يوم السبت فالخبر الوارد في النهي عن صومه لا يصح، ولولا خشية التطويل لبسطنا المقام هنا، والمقصود الإشارة.
287