فقه عمل اليوم والليلة - أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
قال أبو محمد: كان داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقسم الليل أقساما، فينام ثلاثة أسداس من أول الليل، ويقوم السدس الرابع، والخامس، وينام السدس الأخير.
فإن قيل: ما وجه الجمع بين حديث عائشة - ﵂ -: «ما ألفاه السحر عندي إلا نائما»، وحديثها: «من كل الليل قد أوتر رسول الله - ﷺ - حتى انتهى وتره إلى السحر «وكذا حديث جابر - ﵁ -: «أن صلاة آخر الليل مشهودة «؟
والجواب: أن آخر صلاته ووتره ﵊ يقعان في آخر الليل، في أول السحر، ثم بعد ذلك يرتفق باضطجاع، وربما نام يسيرًا، بأبي هو وأمي، ولا يصل صلاة الليل بصلاة الصبح. وهذا أحسن ما قيل. والله أعلم.
فإن قيل: ما وجه الجمع بين حديث عائشة - ﵂ -: «ما ألفاه السحر عندي إلا نائما»، وحديثها: «من كل الليل قد أوتر رسول الله - ﷺ - حتى انتهى وتره إلى السحر «وكذا حديث جابر - ﵁ -: «أن صلاة آخر الليل مشهودة «؟
والجواب: أن آخر صلاته ووتره ﵊ يقعان في آخر الليل، في أول السحر، ثم بعد ذلك يرتفق باضطجاع، وربما نام يسيرًا، بأبي هو وأمي، ولا يصل صلاة الليل بصلاة الصبح. وهذا أحسن ما قيل. والله أعلم.
280