الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه - أبو عبد الرحمن، يوسف بن جودة يس يوسف الداودي
١٠٦ - قَالَ الدَّارِمِىُّ ﵀ فى السنن: (كتاب الطهارة) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْأُولَى *
الأثر على شرط مسلم
سند شرط مسلم:
قال الإمَامُ مسلم ﵀ فى كتاب الزكاة:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى فَذَكَرَ خِصَالًا وَقَالَ مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوحِهَا وَغَبُوقِهَا *
١٠٧ - وقَالَ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ ﵀ فى: (المصنف١/ ٣/١) حَدَّثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمّد الْدَرَاوَرْدِىّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلّمْ إنَّ عُمَرَكَانَ يُسَخَّنُ لهُ ماءً فى قُمْقُمٍ فَيَغْتَسِلُ بِهِ *
الأثر على شرط مسلم
الأثر على شرط مسلم
سند شرط مسلم:
قال الإمَامُ مسلم ﵀ فى كتاب الزكاة:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى فَذَكَرَ خِصَالًا وَقَالَ مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ صَبُوحِهَا وَغَبُوقِهَا *
١٠٧ - وقَالَ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ ﵀ فى: (المصنف١/ ٣/١) حَدَّثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمّد الْدَرَاوَرْدِىّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلّمْ إنَّ عُمَرَكَانَ يُسَخَّنُ لهُ ماءً فى قُمْقُمٍ فَيَغْتَسِلُ بِهِ *
الأثر على شرط مسلم
194