الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه - أبو عبد الرحمن، يوسف بن جودة يس يوسف الداودي
﴿باب: مَنْ فَاتَهُ شَىءٌ مِنَ الصَّلاةِ﴾
١٣٢ - قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ ﵀ فى المسند: (باقى مسند المكثرين): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ أَسْرَعَ الْمَشْيَ فَانْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ وَقَدِ انْبَهَرَ فَقَالَ حِينَ قَامَ فِي الصَّلَاةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ أَوْ مَنِ الْقَائِلُ قَالَ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ أَوْ مَنِ الْقَائِلُ فَإِنَّهُ قَالَ خَيْرًا أَوْ لَمْ يَقُلْ بَاسًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي انْتَهَيْتُ إِلَى الصَّفِّ وَقَدِ انْبَهَرْتُ أَوْ حَفَزَنِي النَّفَسُ قَالَ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَمْشِ عَلَى هِينَتِهِ فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ وَيَقْضِ مَا سَبَقَهُ *
الحديث على شرط البخارى ومسلم
١٣٢ - قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ ﵀ فى المسند: (باقى مسند المكثرين): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ أَسْرَعَ الْمَشْيَ فَانْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ وَقَدِ انْبَهَرَ فَقَالَ حِينَ قَامَ فِي الصَّلَاةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ أَوْ مَنِ الْقَائِلُ قَالَ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ أَوْ مَنِ الْقَائِلُ فَإِنَّهُ قَالَ خَيْرًا أَوْ لَمْ يَقُلْ بَاسًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي انْتَهَيْتُ إِلَى الصَّفِّ وَقَدِ انْبَهَرْتُ أَوْ حَفَزَنِي النَّفَسُ قَالَ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَمْشِ عَلَى هِينَتِهِ فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ وَيَقْضِ مَا سَبَقَهُ *
الحديث على شرط البخارى ومسلم
235