الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه - أبو عبد الرحمن، يوسف بن جودة يس يوسف الداودي
فائدة:
وأفاد الحديث أن من حلف على يمين فقال إن شاء الله فكأنه استثنى فى يمينه فإن حَنَثَ فلا كفارةَ عَليهِ، وقد رواى الحديث غير أيوب السختيانى كذلك موقوفًا ولايَعل الموقوف المرفوع، والله ﷿ الموفق لا رب سواه.
﴿باب: إِذَا أَحَبَ اللهُ عَبْدًَا﴾
١٢ - قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ ﵀ فى المسند: (باقى مسند المكثرين): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ صَبِيٌّ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا رَأَتْ أُمُّ الصَّبِيِّ الْقَوْمَ خَشِيَتْ أَنْ يُوطَأَ ابْنُهَا فَسَعَتْ وَحَمَلَتْهُ وَقَالَتِ ابْنِي ابْنِي قَالَ فَقَالَ الْقَوْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُلْقِيَ ابْنَهَا فِي النَّارِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَلَا يُلْقِي اللَّهُ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ *
الحديث على شرط البخارى ومسلم
وأفاد الحديث أن من حلف على يمين فقال إن شاء الله فكأنه استثنى فى يمينه فإن حَنَثَ فلا كفارةَ عَليهِ، وقد رواى الحديث غير أيوب السختيانى كذلك موقوفًا ولايَعل الموقوف المرفوع، والله ﷿ الموفق لا رب سواه.
﴿باب: إِذَا أَحَبَ اللهُ عَبْدًَا﴾
١٢ - قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ ﵀ فى المسند: (باقى مسند المكثرين): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ صَبِيٌّ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا رَأَتْ أُمُّ الصَّبِيِّ الْقَوْمَ خَشِيَتْ أَنْ يُوطَأَ ابْنُهَا فَسَعَتْ وَحَمَلَتْهُ وَقَالَتِ ابْنِي ابْنِي قَالَ فَقَالَ الْقَوْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُلْقِيَ ابْنَهَا فِي النَّارِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَلَا يُلْقِي اللَّهُ حَبِيبَهُ فِي النَّارِ *
الحديث على شرط البخارى ومسلم
25