الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه - أبو عبد الرحمن، يوسف بن جودة يس يوسف الداودي
الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه مسلم ﵀، برهان الشرط: سبق.
١٨٠ - قَالَ أَبُو دَاودَ ﵀ فى السنن: (كتاب الصلاة) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهَا بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ قَالَتْ كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ قَالَ أَبو دَاودَ زَادَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْتُ مَا يُوتِرُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يَدَعُ ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ *
الحديث على شرط مسلم
سند شرط مسلم:
الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه مسلم ﵀، برهان الشرط: سبق.
١٨٠ - قَالَ أَبُو دَاودَ ﵀ فى السنن: (كتاب الصلاة) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهَا بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ قَالَتْ كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ قَالَ أَبو دَاودَ زَادَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْتُ مَا يُوتِرُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يَدَعُ ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ *
الحديث على شرط مسلم
سند شرط مسلم:
الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه مسلم ﵀، برهان الشرط: سبق.
290