سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني السنة النبوية الشريفة
4) أن يرسل المحدث رسولاً، ويقول للرسول: بلغ عني فلاناً أنه قد حدثني بهذا الحديث فلان بن فلان ويذكر إسناده فإذا بلغك رسالتي هذه فاروه عني بهذا الإسناد. فيكون الرسالة والكتاب حجة إذا ثبتا بالبينة أنه رسول فلان أو كتاب فلان.
2. رخصة، ما لا سماع فيه، وله صورتان:
1) الإجازة: بأن يقول المحدث لغيره: أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب الذي حدّثني فلان عن فلان ... الخ.
2) المناولة: بأن يعطي الشيخ كتاب سماعه بيده إلى المستفيد، ويقول: هذا كتاب سماعي من شيخي فلان أجزت لك أن تروي عني هذا، فهو لا يصح بدون الإجازة، والإجازة تصح بدون المناولة، فالإجازة لا بد منها في كل حال، ويجوز الإجازة لمعدوم كقوله: أجزت لفلان ولمن يولد له ما تناسلوا.
والمجاز له لا بدّ أن يكون عالماً بما في الكتاب قبل الإجازة، وإلا لا تصحّ الإجازة كما لو أجزنا بكتاب المشكاة مثلاً لأحد، فإن كان ذلك الشخص عالماً بكتاب المشكاة قبل ذلك بالمطالعة بقوّة نفسه، أو بإعانة الشروح، أو نحو ذلك، ولكن لم يكن له سند صحيح يتصل بالمصنف فحينئذ تصحّ إجازته له، وإن لم يكن كذلك بل يعتمد على أن يطالع بعد الإجازة ويعلم الناس لم تكن الإجازة حجة، بل تكون إجازة تبرّك.
2. رخصة، ما لا سماع فيه، وله صورتان:
1) الإجازة: بأن يقول المحدث لغيره: أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب الذي حدّثني فلان عن فلان ... الخ.
2) المناولة: بأن يعطي الشيخ كتاب سماعه بيده إلى المستفيد، ويقول: هذا كتاب سماعي من شيخي فلان أجزت لك أن تروي عني هذا، فهو لا يصح بدون الإجازة، والإجازة تصح بدون المناولة، فالإجازة لا بد منها في كل حال، ويجوز الإجازة لمعدوم كقوله: أجزت لفلان ولمن يولد له ما تناسلوا.
والمجاز له لا بدّ أن يكون عالماً بما في الكتاب قبل الإجازة، وإلا لا تصحّ الإجازة كما لو أجزنا بكتاب المشكاة مثلاً لأحد، فإن كان ذلك الشخص عالماً بكتاب المشكاة قبل ذلك بالمطالعة بقوّة نفسه، أو بإعانة الشروح، أو نحو ذلك، ولكن لم يكن له سند صحيح يتصل بالمصنف فحينئذ تصحّ إجازته له، وإن لم يكن كذلك بل يعتمد على أن يطالع بعد الإجازة ويعلم الناس لم تكن الإجازة حجة، بل تكون إجازة تبرّك.