سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث الإجماع
واصطلاحاً: وهو اتفاق المجتهدين من أمة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر من العصور على أمر شرعي (¬1).
والمراد بالاتفاق: الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل.
وقيد بالمجتهدين؛ إذ لا عبرة باتفاق العوام، وعرف بلام الاستغراق احترازاً عن اتفاق بعض مجتهدي عصر.
واحترز بقوله: من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - عن اتفاق مجتهدي الشرائع السالفة.
وقوله: في عصر؛ معناه زمان ما، قل أو كثر. وفائدته الاحتراز عما يرد على من ترك هذا القيد من لزوم انعقاد الإجماع إلى آخر الزمان؛ إذ لا يتحقق اتفاق جميع المجتهدين إلا حينئذ. ولا يخفى أن من تركه إنما تركه؛ لوضوحه لكن التصريح به أنسب بالتعريفات (¬2).
ثانياً: ركن الإجماع، وهو نوعان:
الأول: عزيمة، ولها وجهان:
1. التكلم بما يوجب اتفاق الكل على الحكم، بأن يقولوا: أجمعنا على هذا إن كان ذلك الشيء من باب القول (¬3). ويسمى إجماعاً قولياً؛ إذ اجتمعوا على
¬__________
(¬1) ينظر الميزان 3: 710، ومسلم الثبوت 2: 211، والتوضيح 2: 82، والمستصفى 1: 173، والإرشاد ص71.
(¬2) ينظر: التلويح على التوضيح 2: 82، والتقرير والتحبير 3: 80 - 81، وغيرها.
(¬3) ينظر: نور الأنوار 2: 104، وغيره.
والمراد بالاتفاق: الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل.
وقيد بالمجتهدين؛ إذ لا عبرة باتفاق العوام، وعرف بلام الاستغراق احترازاً عن اتفاق بعض مجتهدي عصر.
واحترز بقوله: من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - عن اتفاق مجتهدي الشرائع السالفة.
وقوله: في عصر؛ معناه زمان ما، قل أو كثر. وفائدته الاحتراز عما يرد على من ترك هذا القيد من لزوم انعقاد الإجماع إلى آخر الزمان؛ إذ لا يتحقق اتفاق جميع المجتهدين إلا حينئذ. ولا يخفى أن من تركه إنما تركه؛ لوضوحه لكن التصريح به أنسب بالتعريفات (¬2).
ثانياً: ركن الإجماع، وهو نوعان:
الأول: عزيمة، ولها وجهان:
1. التكلم بما يوجب اتفاق الكل على الحكم، بأن يقولوا: أجمعنا على هذا إن كان ذلك الشيء من باب القول (¬3). ويسمى إجماعاً قولياً؛ إذ اجتمعوا على
¬__________
(¬1) ينظر الميزان 3: 710، ومسلم الثبوت 2: 211، والتوضيح 2: 82، والمستصفى 1: 173، والإرشاد ص71.
(¬2) ينظر: التلويح على التوضيح 2: 82، والتقرير والتحبير 3: 80 - 81، وغيرها.
(¬3) ينظر: نور الأنوار 2: 104، وغيره.