سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث الإجماع
قول واحد، بأن قال جميع أهل الاجتهاد جواب المسألة على وجه واحد من الجواز أو الفساد أو الحل أو الحرمة (¬1).
2. الشروع في الفعل إن كان ذلك الشيء من باب الفعل، كما إذا شرع أهلُ الاجتهاد جميعاً في المضاربة (¬2) أو المزارعة (¬3)، أو الشركة (¬4)، كان إجماعاً منهم على شرعيتها (¬5). ويُسمّى إجماعاً فعلياً؛ إذا اجتمعوا على فعل واحد، بأن فعلوا أجمعهم فعلاً واحداً (¬6).
وهذان القسمان مسلّم بحجيتهما من جميع الفقهاء المجتهدين (¬7).
الثاني: رخصة، ولها وجهان:
1. التكلم بما يوجب اتفاق بعضهم على الحكم، وسكوت الباقين منهم بعد بلوغ الخبر إليهم، وعدم ردهم عليهم بعد مرور مدة التأمل، وهي ثلاثة
¬__________
(¬1) ينظر: ميزان الأصول 2: 739، وغيره.
(¬2) المضاربة: وهي عقد شركة في الربح من جانب وعمل من جانب. ينظر: قمر الأقمار ص104، وغيره.
(¬3) المزارعة: وهي عقد على الزرع ببعض الخارج. ينظر: قمر الأقمار ص104، وغيره.
(¬4) الشركة: وهي عقد بين المتشاركين في الأصل والربح. ينظر: قمر الأقمار ص104، وغيره.
(¬5) ينظر: نور الأنوار 2: 104، وغيره.
(¬6) ينظر: ميزان الأصول 2: 739، وغيره.
(¬7) ينظر: مكانة الإجماع وحجيته ص15، وغيره.
2. الشروع في الفعل إن كان ذلك الشيء من باب الفعل، كما إذا شرع أهلُ الاجتهاد جميعاً في المضاربة (¬2) أو المزارعة (¬3)، أو الشركة (¬4)، كان إجماعاً منهم على شرعيتها (¬5). ويُسمّى إجماعاً فعلياً؛ إذا اجتمعوا على فعل واحد، بأن فعلوا أجمعهم فعلاً واحداً (¬6).
وهذان القسمان مسلّم بحجيتهما من جميع الفقهاء المجتهدين (¬7).
الثاني: رخصة، ولها وجهان:
1. التكلم بما يوجب اتفاق بعضهم على الحكم، وسكوت الباقين منهم بعد بلوغ الخبر إليهم، وعدم ردهم عليهم بعد مرور مدة التأمل، وهي ثلاثة
¬__________
(¬1) ينظر: ميزان الأصول 2: 739، وغيره.
(¬2) المضاربة: وهي عقد شركة في الربح من جانب وعمل من جانب. ينظر: قمر الأقمار ص104، وغيره.
(¬3) المزارعة: وهي عقد على الزرع ببعض الخارج. ينظر: قمر الأقمار ص104، وغيره.
(¬4) الشركة: وهي عقد بين المتشاركين في الأصل والربح. ينظر: قمر الأقمار ص104، وغيره.
(¬5) ينظر: نور الأنوار 2: 104، وغيره.
(¬6) ينظر: ميزان الأصول 2: 739، وغيره.
(¬7) ينظر: مكانة الإجماع وحجيته ص15، وغيره.