أيقونة إسلامية

سبيل الوصول إلى علم الأصول

صلاح أبو الحاج
سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع القياس

إلى العموم، فإن هذا التغير من ضرورات القياس؛ إذ لا فائدة للقياس إلا تعميم حكم النص (¬1).
ومن أمثلة ذلك: اشتراط التمليك في الإطعام في الكفارات، فإنه تغيير لحكم النصّ؛ لأن الإطعام اسم لفعل يسمّى لازمه طعماً، وهو الأكل، فكان متعديه جعل الغير آكلاً، وذا يتحقق بالإباحة، فكان اشتراط التمليك قياساً على الكسوة تغييراً لحكم النص (¬2).
وأما تخصيصُ القليل وهو بيع الحفنة بالحفنتين من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الطعام بالطعام مثلاً بمثل) (¬3) مع عمومه للقليل والكثير؛ فلأن المرادَ من التساوي التساوي في الكيل شرعاً بالإجماع، والتفاضل إنما يكون عند وجود الفضل على أَحدِ المتساويين، والمجازفةُ عبارةٌ عن عدم العلم بالمساواة كيلاً، والكلُّ لا يتأتى إلاّ في الكثير، فلم يكن فيه تغيير المنصوص عليه (¬4)، كما في المثال السابق.
الخامس: أن لا يكون التعليل متضمناً إبطال شيء من ألفاظ المنصوص؛ لأن النصَّ مقدمٌ على القياس بلفظه ومعناه، فكما لا يُعْتَبَرُ القياس
¬__________
(¬1) ينظر: قمر الأقمار 2: 137، وغيره.
(¬2) ينظر: كشف الأسرار للنسفي 2: 136، وشرح ابن ملك 2: 776 - 777، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري 3: 1214، ومسند أحمد 6: 400، وصحيح ابن حبان 11: 385.
(¬4) ينظر: حاشية الرهاوي 2: 776 - 777، وحاشية عزمي زاده 2: 778، وغيرها.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 387