أيقونة إسلامية

سبيل الوصول إلى علم الأصول

صلاح أبو الحاج
سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع القياس

في معارضة النص بإبطال حكمه لا يعتبر في معارضته بإبطال لفظه (¬1).
ومن أمثلة ذلك: إنه لا يجوز قياس السباع سوى الخمس المؤذيات على الخمس بطريق التعليل في إباحة قتلها للمحرم وفي الحرم؛ لأن النصّ كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحِدأة (¬2)، والغراب (¬3)، والكلب العقور (¬4)) (¬5)
وإذا تعدى الحكم إلى محلّ آخر يكون أكثر من خمس فكان في هذا التعليل إبطال لفظ من ألفاظ النص، بخلاف حكم الربا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل في الربا ستة أشياء: (الذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء، والبر بالبر رباً إلا هاء
¬__________
(¬1) ينظر: أصول السرخسي 2: 150 - 151، هذا الشرط لم يذكره صاحب المنار وكأنه داخل ضمناً في الشرط الرابع.
(¬2) حِدأة: بالكسر: وهي طائر من الجوارح، وهو أخس الطير، يغلبه أكثر الطيور، وينقض على الجُرْذان والدواجن، والغراب يسرق بيض الحدأة ويترك مكانه بيضه فالحدأة تحضنها فإذا فرخت فالحدأة الذكر تعجب من ذلك ولا يزال يزعق ويضرب الأنثى حتى يقتلها، وكنيته أبو الخطاف وأبو الصلت، ينظر: حياة الحيوان 1: 229، وعجائب المخلوقات 2: 259، والمعجم الوسيط ص159، وغيرها.
(¬3) وهو الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف دون ما يأكل الزرع، والأبقع: ما خالط بياضه لون آخر. ينظر: فتح باب العناية 1: 715، وغيرها.
(¬4) العقور: وهو كُلّ سَبُعٍ يَعْقِرُ من الأسد والفهد والنمر والذئب وعقر: أي جرح. ينظر: الصحاح 2: 137، والمصباح 422، والتبيين 2: 67، وغيرها.
(¬5) في صحيح البخاري 3: 1204، وسنن الترمذي 3: 197، وغيرها.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 387