أيقونة إسلامية

سبيل الوصول إلى علم الأصول

صلاح أبو الحاج
سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع القياس

وصف مناسب للإكرام، كما أن الجهل وصف مناسب للإهانة.
3) الفرقُ بين شيئين في الحكم بصيغة صفة، وله صورتان:
أ أن يذكر حكمان ويؤتى بصيغة دالة على الوصف، نحو: (للفارس سهمين، وللراجل سهم) (¬1)، فذكر حكمان أحدهما إعطاء سهم واحد، والآخر إعطاء سهمين، فالصفة التي فرقت بين الشيئين هنا هي صفة الفروسية وضدها.
ب أن يذكر أحد الحكمين فقط، وله وجوه:
1.أن تذكر صفة توجب الفرق، نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (القاتل لا يرث) (¬2)، فذكر حكم واحد ولم يذكر الثاني، وهو أن غير القاتل يرث، فتخصيص القاتل بالمنع من الإرث مع سابقة الإرث يشعر بأن علة المنع القتل.
2.أن تذكر صفة تدلّ على الغاية، نحو قوله - جل جلاله -: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْن} (¬3)، فالطهارة علة جواز القربان، فقد فرَّق في هذه الآية بين الحائض وغيرها في جواز القُربان وعدمه.
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 4: 105، ولفظه في صحيح البخاري 4: 1545، وصحيح مسلم 3: 1383: (للفرس سهمان، وللراجل سهم).
(¬2) في سنن الترمذي4: 425، وسنن ابن ماجة 2: 883، وسنن الدارمي 4: 96، والمعجم الأوسط 8: 298، وغيرها.
(¬3) البقرة: من الآية222.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 387