أيقونة إسلامية

سبيل الوصول إلى علم الأصول

صلاح أبو الحاج
سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع القياس

كاختصاص الشهادة بلفظ: أشهد، فإن التعليل بجميع الأوصاف، أو بكلّ وصف لا يصحّ (¬1).
والمرادُ بصلاح الوصف ملاءمته: أي موافقتُه ومناسبتُه للحكم بأن يصحّ إضافة الحكم إليه، ولا يكون نابياً عنه: كإضافةِ ثبوتِ الفُرقة في إسلامِ أحد الزوجين إلى إباء الآخر عن الإسلام؛ لأنه يُناسبُه لا إلى وصفِ الإسلام؛ لأنه ناب عنه؛ لأنّ الإسلامَ عُرِفَ عاصماً للحقوق لا قاطعاً لها، وكذا المحظور يصلح سبباً للعقوبة، والمباح سبباً للعبادة، ولا يجوز عكسه لعدم الملاءمة.
وهذا المراد من الملاءمة بأن يكون الوصفُ على موافقةِ العلل المنقولةِ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن السلف من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم -، فإنّهم كانوا يُعلِّلون بأوصافٍ ملائمةٍ للأحكام غير نابية عنها، فما كان موافقاً لها يصلح أن يكون علّة وما لا فلا (¬2).
فمثلاً: التعليلُ بالصِّغر في ولايةِ النّكاح لما يتصل به من العجز، فإنّه مؤثرٌ في إثبات الولاية في مال الصّغير؛ لأنّ الصبا مظنة العجز، وهذا التأثير كتأثير الطواف لما يتصل به من الضرورة؛ إذ التعليل بالصغر موافق للعلل المنقولة؛ لأنه مثل الطواف الذي علل به النبي - صلى الله عليه وسلم - سقوط النجاسة عن الهرة
¬__________
(¬1) ينظر: كشف الأسرار للنسفي 2: 145، كشف الأسرار للبخاري 3: 382، وشرح ابن ملك 2: 890.
(¬2) ينظر: كشف الأسرار للبخاري 3: 382.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 387