سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الأصول الفقهية المختلف فيها
المباعُ معدوماً، والقاعدةُ المانعةُ هي قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا تبع ما ليس عندك) (¬1)، فهنا استثنى السلم من هذه القاعدة، والكلُّ يرون جواز ذلك.
ت. مسألة: صحّة الصيام مع الأكل أو الشرب ناسياً، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن أكلَ أو شرب ناسياً فلا يفطر، فإنّما هو رزق رزقه الله) (¬2)، فإن القياس كان يوجب الإفطار؛ لأن يكون مما يدخل إلى الجوف المعتبر من منفذ معتبر وقد حصل، ولكن رد الإمام أبو حنيفة - رضي الله عنه - القياس لهذه الرواية كما نقل عنه.
ث. مسألة: القهقهة في الصلاة، كان القياس أن لا وضوء فيها، كما لا وضوء فيها في غير الصلاة؛ لأن كل ما كان حدثاً لا يختلف حكمه فيما يتعلّق به من نقض الطهارة في حال وجوده في الصلاة أو غيرها، إلا أنهم تركوا القياس فيه للأثر؛ إذ لا حظ للنظر مع الأثر، وهو ما روي عن عمران بن حصين وأنس وجابر وأبي موسى وابن عمر وغيرهم: (مَن ضَحِكَ في الصَّلاة قهقهةً فَلْيُعِدْ الوضوءَ والصَّلاة) (¬3).
2. تخصيص العلة بالإجماع؛ وهو أن يترك القياس في مسألة؛ لانعقاد الإجماع على غير ما يؤدي إليه، وذلك كانعقاد إجماع المسلمين على صحّة عقد
¬__________
(¬1) في موطأ مالك 2: 642، وسنن داود2: 305، وسنن الترمذي3: 534، وصححه.
(¬2) في سنن الترمذي 3: 98، ومسند أحمد 2: 491، وصحيح ابن حبان 8: 286.
(¬3) في سنن الدارقطني 1: 164،165، والكامل في ضعفاء الرجال 3: 167، وغيرهما، ومن أراد الإطلاع على تفصيل المذاهب فيها مع ذكر الأدلة والكلام عليها قبولاً ورداً فليرجع إلى الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة للإمام اللكنوي بتحقيقي.
ت. مسألة: صحّة الصيام مع الأكل أو الشرب ناسياً، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن أكلَ أو شرب ناسياً فلا يفطر، فإنّما هو رزق رزقه الله) (¬2)، فإن القياس كان يوجب الإفطار؛ لأن يكون مما يدخل إلى الجوف المعتبر من منفذ معتبر وقد حصل، ولكن رد الإمام أبو حنيفة - رضي الله عنه - القياس لهذه الرواية كما نقل عنه.
ث. مسألة: القهقهة في الصلاة، كان القياس أن لا وضوء فيها، كما لا وضوء فيها في غير الصلاة؛ لأن كل ما كان حدثاً لا يختلف حكمه فيما يتعلّق به من نقض الطهارة في حال وجوده في الصلاة أو غيرها، إلا أنهم تركوا القياس فيه للأثر؛ إذ لا حظ للنظر مع الأثر، وهو ما روي عن عمران بن حصين وأنس وجابر وأبي موسى وابن عمر وغيرهم: (مَن ضَحِكَ في الصَّلاة قهقهةً فَلْيُعِدْ الوضوءَ والصَّلاة) (¬3).
2. تخصيص العلة بالإجماع؛ وهو أن يترك القياس في مسألة؛ لانعقاد الإجماع على غير ما يؤدي إليه، وذلك كانعقاد إجماع المسلمين على صحّة عقد
¬__________
(¬1) في موطأ مالك 2: 642، وسنن داود2: 305، وسنن الترمذي3: 534، وصححه.
(¬2) في سنن الترمذي 3: 98، ومسند أحمد 2: 491، وصحيح ابن حبان 8: 286.
(¬3) في سنن الدارقطني 1: 164،165، والكامل في ضعفاء الرجال 3: 167، وغيرهما، ومن أراد الإطلاع على تفصيل المذاهب فيها مع ذكر الأدلة والكلام عليها قبولاً ورداً فليرجع إلى الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة للإمام اللكنوي بتحقيقي.